للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال في موضع آخر: ولا يجوز التداوي بشيء محرم، أو بشيء فيه محرم كألبان الأتن ولحم شيء من المحرمات ولا يشرب مسكر، لقوله صلى الله عليه وسلم: " ولا تداووا بحرام "

هـ فقهاء الظاهرية:

قال الإمام ابن حزم الظاهري ـ رحمه الله ـ: " وكل ما حرم الله عز وجل من المآكل والمشارب من خنزير، أو صيد حرام، أو ميتة، أو دم، أو لحم سبع طائر ... ونحو ذلك فهذا كله حلال عند الضرورة حاشا لحوم بني آدم، وما يقتل من تناوله، فلا يحل من ذلك شيء أصلاً لا بضرورة ولا بغيرها.

فهذه النصوص من عبارات الفقهاء الأعلام ـ رحمهم الله ـ تدل دلالة واضحة على أن الانتفاع بأعضاء الآدمي لا يجوز شرعاً في حال الضرورة، وأنه لو أذن الإنسان بأخذ شيء من جسده لكي ينتفع به فينجو من الهلاك في حال الاضطرار فإنه لا يحل له فعل ذلك.

وأن التداوي بالمحرمات " ومنها لحوم الآدميين " محرم شرعاً. وبناء على ذلك كله فإننا نخلص إلى اتفاقهم على تحريم الانتفاع بأعضاء الآدمي ولو كان كافراً في حالة الاضطرار، فضلاً عما دونها، كما نخلص إلى أن الإنسان إذا تبرع بشيء من أعضائه لمضطر لم يعتبر تبرعه لأنه واقع في غير موقعه.

٢) أدلة القول الثاني: وهو الجواز:

١- من الكتاب:

<<  <  ج: ص:  >  >>