١-: قوله تعالى: (إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغٍْ ولا عادٍ فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم (وقوله تعالى: (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به.. (إلى قوله: (فمن اضطر في مخمصة غير متجانفٍ لإثمٍ فإن الله غفور رحيم (وقوله تعالى: (فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه... (وقوله تعالى: (قل لا أجد في ما أوحي إليَّ محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتةً أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجسٌ أو فسقاً أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغٍ ولا عادٍ فإن ربك غفورٌ رحيم (
وجه الدلالة:
أن هذه الآيات الكريمة اتفقت على استثناء حالة الضرورة من التحريم المنصوص عليه فيها والإنسان المريض إذا احتاج إلى نقل العضو فإنه سيكون في حكم المضطر لأن حياته مهددة بالموت كما في حالة الفشل الكلوي، وتلف القلب ونحوهما من الأعضاء المهمة في جسد الإنسان.
وإذا كانت حالته حالة اضطرار فإنه يدخل في عموم الاستثناء المذكور فيباح نقل ذلك العضو إليه.
٢- قوله تعالى: (من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً (
وجه الدلالة: أن قوله سبحانه: (ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً (عام يشمل كل إنقاذ من تهلكة.
وعليه فإنه يدخل فيه من تبرع لأخيه بعضو من أعضائه لكي ينقذه من الهلاك، أو يعيد إليه بصره الذي فقد نوره.
٣- قوله تعالى: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ... الآية (وقوله تعالى: (يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفاً (وقوله سبحانه: (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ... (وقوله سبحانه: (وما جعل عليكم في الدين من حرج ... الآية (