للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

ومعلوم أن الشخص المريض قد بلغ حالة الاضطرار كما في مرض الفشل الكلوي، ومرض القلب الذي يهدد صاحبه بالموت، وقد نص هؤلاء الفقهاء على جواز أكل المضطر للحم الميت غير المعصوم والمعصوم مع أن الأكل يوجب استنفاذ الأعضاء فلأن يجوز النقل والتبرع الموجب لبقائها ودوامها أولى وأحرى،وحرمة الحي أولى من حرمة الميت في الأصل فكذلك في مسألتنا هذه".

فإذا أذن الورثة جاز النقل، لأن الحقوق المعنوية تورث بالموت، وبناءً عليه يمكن للورثة أن يتبرعوا بأعضاء مورثهم.

الشروط المشترطة لما يجوز نقله عند من قال بالجواز:

جاءت بعض الشروط في مجلة الجامعة الأردنية وهي:

١ ـ أن لا يوجد دواء أو علاج آخر يقوم مقام هذه العضو.

٢ ـ أن يغلب على ظن الطبيب نجاح العملية.

٣ ـ أن يقتصر ذلك على حالات الضرورة.

٤ ـ أن يؤخذ العضو بإذن المريض في حياته أو من وليه حين الوفاة في غير حالات الضرورة القصوى كنقل قرنية عين إنسان لإنسان آخر. أما في حالة الضرورة القصوى التي يتيقن فيها موت المريض فيؤخذ العضو بغير إذن المريض أو وليه قياساً على أكل المضطر لحم الآدمي الميت.. الخ.

٥ـ لا يجوز نقل عضو المعصوم إلى غير المعصوم ويجوز نقل عضو غير المعصوم إلى المعصوم.

٦ ـ مراعاة أصول الكرامة الإنسانية وقت إجراء العملية الجراحية.

ومن الشروط التي ذكرها صاحب كتاب شفاء التباريح.

٧ ـ أن يعلم أو يغلب على الظن أنه لو لم يتداوى أدى ذلك إلى الموت أو هلاك عضو من أعضائه.

٨ ـ التأكد من موت من يراد نقل عينه أو قلبه أو كليته أو تشريحه لأنه كثيراً ما يحكم الأطباء بموت إنسان وتمتد إليه الأيدي بالتشريح أو بغيره ثم يظهر بعد ذلك أنه حي فينتعش ويقوم حياً ويذهب حكم الأطباء بموته أدراج الرياح.

٩ ـ موافقة المنقول إليه على ذلك أو موافقة أوليائه إن كان صغيراً.

١٠ ـ أن تكون العملية بقدر الضرورة أو الحاجة.

١١ ـ أن لا يكون للعضو المنقول أثر في اختلاط الأنساب.

<<  <  ج: ص:  >  >>