للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

١- أن الله تعالى قال (ولا تأخذكم بهما رأفةٌ في دين الله) وقال سبحانه (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا نكالاً من الله والله عزيزٌ حكيم) فلا تشرع الرأفة بإعادة ما أبين منه بعد إقامة حد الله _عز وجل_ عليه. كما أن الجزاء لا يتم إلا بالقطع، والنكال لا يتم إلا برؤية اليد المقطوعة. ثم إن هذا الحكم بالقطع يوجب فصلها عن البدن على التأبيد، وفي إعادتها مخالفة لحكم الشرع فلا يجوز فعلها.

٢- قوله تعالى (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به) وقوله سبحانه (والجروح قصاص) وإعادة العضو تؤدي إلى عدم المماثلة.

٣- من السنة حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) وفيه أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال في السارق: اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه (١) . والحسم مانع من إعادتها. وأجيب بأن الحسم شرع رحمةً به لئلا يسري الجرح فيموت فيكون حجةً للقائلين بالجواز.

٤- ولحديث فضالة (رضي الله عنه) أن النبي (صلى الله عليه وسلم) أتي بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه. (٢) فتعليق يد السارق في عنقه حكم شرعي يعتبر من تمام العقوبة والحد وإعادتها توجب تفويت ذلك فلا يجوز فعلها.

٥- أن الإعادة مفوتة للحكمة من إيجاب الحد والقصاص وهي الردع والزجر، كما أنها تشجع أهل الإجرام على فعل الجرائم وارتكابها.

٦- أن بقاء اليد مقطوعة يذكر الجاني بالعقوبة فيرتدع عن تكرارها.

٧- أن إعادتها ليس من حق المقطوع منه بعد أن حكم الشرع بإبانته.

٨- أن الله تعالى قد أمر بقطع اليد في الحرابة ثم بقطع الرجل وهذا يعني أن اليد غير موجودة.

أدلة القول الثاني:


(١) - رواه الحاكم وصححه على شرط مسلم ٤/٣٨١.
٧٩- رواه أحمد ٢/١٨١ وأبو داود ٤/٢٠١ والنسائي ٨/٩٢ وابن ماجة ٢/٨٦٣ والترمذي وحسنه ٤/٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>