١- قياساً على مالو نبتت سن جديدة أو أصبع جديدة بعد القصاص أو الحد فإنها لا تستأصل وليس للمجني عليه قلعها وليس هو في حكم المقطوع كذلك هنا. ونوقش هذا الدليل بأن هذه نعمة متجددة ولم يرد النص بقطعها وهذا بخلاف ما نحن فيه.
٢- أنه لا سلطان للحاكم على المحكوم بعد تنفيذ الحد كما لا يحق له منعه من تركيب يدٍ صناعية. ونوقش بأنه قياس مع الفارق لأن العضو المعاد ثبت بالنص إبعاده عن الجسم.
٣- أن النص الشرعي أمر بمجرد الحد فيبقى ما عداه على أصل الإباحة الشرعية.
٤- أن الأهداف من الحد وهي الزجر والإيلام والتشهير قد تحققت.
٥- القياس على نقل الأعضاء من إنسانٍ لإنقاذ آخر فمن باب أولى أن يجوز للإنسان أن يعيد ما قطع من أعضائه.
٦- أن في الإعادة مصلحة ضرورية لصاحبها ولا تتصادم مع نصٍ شرعي.
٧- أن حقوق الله تعالى مبنية على الدرء والإسقاط والمسامحة خلافاً لحقوق الآدميين.
ومن أدلة القائلين بالجواز في القصاص دون الحد:
نقل عنه في الغزوات إعادة العضو ولم يرد مثله في الحد. فقد نقل أن قتادة بن النعمان سقطت عينه على وجنته يوم أحد فردها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فكانت أحسن عينٍ وأحدها (١) . واشتراط الرضا منعاً للثأر، وقياساً للعفو بعد القصاص على العفو قبله.
وقد أصدر مجمع الفقه قراراً برقم (٦٠/٩/٦) ومما جاء فيه: