٢ ـ موافقة ذوي الشان أي أهل الميت قبل وفاته أو بعده في حالة تشريح جثث المعروفين، أما غير المعروفين فلا يشترط.
٣ ـ ألا يكون ذلك بمقابل مادي.
٤ ـ أن تقدر الضرورة بمقدارها.
٥ ـ دفن ما تبقى منها لأن الأصل هو الإسراع بدفن الميت.
٦ ـوجود ضرورة تتطلب التشريح.
أدلة القول الثاني:
استدل القائلون بحرمة التشريح بدليل الكتاب والسنة، والقياس، والنظر المستند على قواعد الشريعة.
أـ دليلهم من الكتاب: قوله تعالى: (ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً (
وجه الدلالة: أن الآية الكريمة دلت على تكريم الله تعالى لبني آدم، وهذا التكريم عام شامل لحال حياتهم، ومماتهم.
... وتشريح جثث الموتى فيه إهانة لها، نظراً لما تشتمل عليه مهمة التشريح من تقطيع أجزاء الجثة، وبقر البطن، وغير ذلك من الصور المؤذية فهي على هذا الوجه مخالفة لمقصود الباري من تكريمه للآدميين وتفضيله لهم، فلا يجوز فعلها.
ونوقش: بأن إهانة الميت بتشريح جثته قد رخص فيها أصحاب هذا القول بناء على القياس أيضاً، حيث استندوا على ماقرره بعض الفقهاء المتقدمين ـ رحمهم الله ـ من جواز نبش قبر الميت، وأخذ كفنه المسروق أو المغصوب، فقاسوا إهانته بالتشريح على إهانته بنبش كفنه، وكشف عورته بجامع تحصيل مصلحة الحي المحتاج إليها.
وأيضاً فالتشريح لا ينافي الكرامة وإنما الذي ينافيها ما يكون بقصد الحقد والتنكيل والتشفي والانتقام ويكون بلا سبب فأما هنا فالدافع هو الرحمة وإحقاق الحق.
وأدلة المنع يمكن تخصيصها بالمسلم دون الكافر، فلا حرج في إهانته لمكان كفره، كما قال تعالى: (ومن يهن الله فما له من مكرم (قال الخازن ـ رحمه الله ـ في تفسيره: " أي من يذله الله فلا يكرمه أحد" ولا شك في أن الكفار ممن أذلهم الله تعالى.
ب ـ دليلهم من السنة: استدلوا بالأحاديث التالية: