للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ـ سداً للذريعة فقد تؤخذ عينة من شخص وتنسب لآخر، أو توضع في بييضة امرأةٍ أخرى.

٣ـ أن في توسيع العمل بهذه الطريقة ما يؤدي إلى تكاثر الشكوك، والمحافظة على العرض من مقاصد الشريعة.

٣ـ دليل من قال: لا يفتى فيه بفتوى عامة.

أنه من مواطن الضرورة فيحتاج إلى النظر في كل حالة وتقديرها بقدرها.

وأما مجمع الفقه فقد أجازها عند الحاجة إلاّ أنه نصح المسلمين الغيورين على دينهم ألاّ يلجئوا إلى ممارستها (أي الصور الجائزة) إلاّ في حالة الضرورة القصوى، وبمنتهى الاحتياط والحذر من اختلاط النطف أو اللقاح نظراً لما في الصناعي بوجهٍ عام من ملابسات في الصور الجائزة شرعاً، ومن احتمال اختلاط النطف واللقاح في أوعية الإختبار، ولا سيما إذا كثرت ممارسته وشاعت وانتشرت. وقد ذكر الدكتور محمد البار (حفظه الله) بعض المحاذير والأضرار الناتجة من عملية التلقيح الاصطناعي ومنها:

١ـ أن كثيراً من المتبرعين بالمني مجهولاً، ويكون مصاباً بأحد الأمراض التناسلية (١) فينتقل ذلك إلى المرأة التي تلقح بمائه.

٢ـ أن تستخدم بنوك المني مني رجل واحد مثلاً لتلقيح كثير من النساء.

٣ـ الفوضى والجهل في الأنساب نتيجة الولادة عن طريق التلقيح الاصطناعي بماء متبرع.

٤ـ استنبات الأجنة المجمدة في الثلاجة، وحتى في حال أخذ المرأة لمني زوجها المجمد بعد وفاته، فإنه ينشأ عن ذلك إشكالات في نسبة الجنين إليه وإرثه منه.

٥ـ فتح الباب لإنشاء شركات تجارية لبنوك المني.

٦ـ تكوين شركات تجارية لبيع الأرحام المستعارة.

٧ـ تم في الدول الغربية تلقيح آلاف النساء الغير متزوجات بمني حصلن عليه من البنوك.

٨ـ فتح الباب للتحكم في جنس الجنين.

٩ـ فتح الباب لزرع مبيض امرأة في محل مبيض تالف لامرأة أخرى، وزرع الخصية والرحم.

١٠- رفض المرأة صاحبة الرحم المستعار تسليم الجنين.


(١) - والأمراض الوراثية كذلك، فاحتمال الإصابة بها كبير.

<<  <  ج: ص:  >  >>