للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

ب ـ أن الخلو المذكور هو من ملك المنفعة لا ملك الانتفاع (١) إذ مالك الانتفاع ينتفع بنفسه ولا يؤجر ولا يهب ولا يعير، ومالك المنفعة له تلك الثلاثة مع انتفاعه بنفسه، ولما كان الخلو من ملك المنفعة فله تلك الثلاثة مع انتفاعه بنفسه، وله أن يستوفي المنفعة بنفسه أو بغيره، وله أن يتنازل عنها بعوضٍ أو بغير عوض.

ج ـ وجود الحاجة الماسة إلى ذلك ففي القول بالجواز دفعٌ للحرج وقد أفتى الحنفية بجواز النزول عن الوظائف كالإمامة والخطابة والأذان ونحوها استناداً إلى الضرورة وتعارف الناس وهذه مثلها لأن كلاً منها مجرد إسقاط للحق، وقياساً على إسقاط الضرة حقها لصاحبتها، وقياساً على جواز عزل المتولي للأوقاف نفسه عند القاضي.

ونوقش بأن المقيس عليها مختلفٌ فيها.

٢ـ أدلة القائلين بالتحريم:

أ- أن المستأجر ليس له الحق في أن يؤجر إلا بإذن المالك لأنه يؤدي إلى منع المالك من التصرف في ماله.

ونوقش بأنه لا يترتب على الخلو منع المالك من التصرف لأنه أجر برضاه والمستأجر يتصرف في بدل الخلو في مدة الإجارة.

ب- واستدلوا أيضاً بأنه ليس له أن يؤجر بأكثر مما استأجر.


(١) الحقوق أنواع وقسم ابن رجب حقوق العباد إلى أقسام: حق الملك، وحق التملك كحق الشفيع، وحق الأب في مال ولده، وحق الانتفاع كوضع الجار خشبة على جدار جاره إذا لم يكن ضرر على الجار، وحق الاختصاص وهو ما يختص مستحقه بالانتفاع به ولا يملك أحد مزاحمته وهوغير قابل للشمول والمعاوضات، ومنه مرافق الأملاك كالطرق والأفنية ومسيل المياه والأسواق والجلوس في المساجد فالجالس أحق بمجلسه إلى أن يقوم. وقال القرافي: تمليك الانتفاع نريد به أن يباشر هو بنفسه فقط وتمليك المنفعة هو أعم وأشمل فيباشر بنفسه ويمكن غيره من الانتفاع بعوضٍ كالإجارة وبغير عوض كالعارية.

<<  <  ج: ص:  >  >>