للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

وكما توصل النعمان بن بشير (رضي الله عنه) بضرب المتهمين بالسرقة إلى ظهور المال المسروق عندهم، فإن ظهر وإلا ضرب من اتهمهم كما ضربهم، وأخبر أن هذا حكم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) .

ومنها: إلحاق الولد للفراش، واعتبار سكوت البكر دليلاً على رضاها. ولما تداعى ابني عفراء في قتل أبي جهل نظر في سيفيهما ثم قال: كلاكما قتله (١) . والحكم باللوث في القسامة فيحلفون خمسين يميناً ويستحقون دم القتيل وهو حكم بالقرينة. ومنها القيافة، والقضاء بالنكول. ومنها: التقاط ما لا تتبعه همة الناس، والتقاط المار بثمر الغير من الثمر دون أن يحمل لأن ذلك مما جرت العادة بالمسامحة فيه، والحكم في اللقطة والركاز.

٣- عمل الصحابة:

فقد حكم عمر (رضي الله عنه) بالقرينة فرجم المرأة التي ظهر بها الحبل ولا زوج لها ولا سيد (٢) . وكما توصل أمير المؤمنين علي (رضي الله عنه) بقوله للمرأة التي حملت كتاب حاطب لما أنكرته: لتخرجن الكتاب أو لنجردنك، إلى استخراج الكتاب منها.

ولم تزل الأئمة والخلفاء يحكمون بالقطع إذا وجد المال المسروق مع المتهم وهذه القرينة أقوى من البينة والإقرار فإنهما خبران يتطرق إليهما الصدق والكذب ووجود المال مع المتهم نصٌ صريح.

أمثلة للقرائن:


(١) - رواه البخاري ٣١٣١ ومسلم ١٧٥٢.
(٢) - رواه مسلم من حديث ابن عباس (رضي الله عنهما)

<<  <  ج: ص:  >  >>