كما في بيع المعاطاة ودفع ما يصلح للزوجة عند التنازع فهو عملٌ بالقرائن، ولو رأينا رجلاً مكشوف الرأس وليس ذلك من عادته وآخر هاربٌ قدامه بيده عمامة وعلى رأسه عمامة حكمنا له بالعمامة التي بيد الهارب قطعاً. وأكل الضيف مما قدم له ولو لم يأذن صاحب الدار اكتفاءً بقرينة الحال، وقبول قول الصبي في الهدايا. ومن ذلك قول أهل المدينة لا تسمع دعوى الزوجة بعدم الإنفاق فيما مضى من الزمان لتكذيب القرائن الظاهرة لها. وقولهم: لا تقبل دعوى يقضي العرف بتكذيبها كمن يتصرف في داره سنين وإنسانٌ حاضرٌ يراه ثم يدعي أنها له. ومنها الحكم بموت المفقود إذا طالت المدة على خلافٍ بين العلماء في تحديدها.
ومما استجد منها: وجود أثر بَصَمات المتهم، أو تسجيل صوته أو صورته، أو استخدام الكلاب المدربة على معرفة المتهم، ونحو ذلك.
المراجع:
١- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، لابن القيم.
٢- اعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن القيم.
٣- الفتاوى لابن تيمية ٢٨/٤٢٢-٣٥/٣٨٦.
٤- القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص٢٧.
٥- القرائن ودورها في الإثبات، لأنور محمود.
٦- الإثبات بالقرائن في الفقه الإسلامي، لإبراهيم الفائز.
٧- القرائن ودورها في الإثبات، د/ صالح السدلان.
٨- مجلة الدراسات الإسلامية الأردن مج١٨/ أ-ع٣ ص٩٩.
٩- البصمات ومشروعية اعتبارها قرينة لبناء الحكم الشرعي، رسالة ماجستير من المعهد العالي للعلوم الأمنية، لابراهيم الحوطي عام ١٤١٠ هـ.