للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ ـ قاعدة (الأصل بقاء ما كان على ما كان) .

وجه الاستدلال: أن الأصل أن المريض حي فنحن نبقى على هذا الأصل حتى نجزم بزواله (١)

٤ ـ الاستصحاب:

ووجهه أن حالة المريض قبل موت الدماغ متفق على اعتباره حياً فيها فنحن نستصحب الحكم الموجود فيها إلى هذه الحالة التي اختلفنا فيها ونقول إنه حي لبقاء نبضه (٢) .

٥- النظر:

ووجهه: أن حفظ النفس يعتبر من مقاصد الشريعة الإسلامية التي بلغت مرتبة الضروريات التي تجب المحافظة عليها، ولا شك أن الحكم باعتبار المريض في هذه الحالة حياً فيه محافظة على النفس وذلك يتفق مع هذا المقصد العظيم من مقاصد الشريعة الإسلامية والعكس بالعكس (٣) .

أدلة القول الثاني:

١ ـ أن المولود إذا لم يصرخ لا يعتبر حياً ولو تنفس أو بال أو تحرك كذا قال الإمام مالك (رحمه الله) . فما لم يكن الفعل إرادياً استجابة لتنظيم الدماغ لا يعتبر أمارة حياة (٤) وهذا واقع فيمن مات دماغه فيأخذ حكم المولود الذي لم يصرخ.

ونوقش بأن المسألة مختلف فيها ثم إن المولود مشكوكٌ في حياته وهذا بخلاف ما نحن فيه فالأصل حياة المريض فلا ينتقل عن هذا الأصل إلا بيقين.

٢ ـ أن الأطباء هم أهل الاختصاص والخبرة في هذا الفن وهم مؤتمنون في هذا المجال فينبغي علينا تصديقهم وقبول قولهم فيما يختص بوظيفتهم. وقد قال الأطباء: إذا رفض المخ قبول التغذية مات الإنسان (٥) .

فالموت هو مفارقة الإنسان للحياة بعد التحقق من الموت الكامل لجذع الدماغ ويكفي للتأكد من الموت التحقق من موت جميع خلايا مخه ومن التوقف التلقائي للوظائف الأساسية للحياة في الجسم، ومن ثم أخذ الدماغ في التحلل.


(١) ١-فقه النوازل ١/٢٣٢، حقيقة الموت والحياة من بحوث ندوة الحياة الإنسانية ص ٤٧٨، أحكام الجراحة الطبية ص ٣٢٥.
(٢) ٢-المصادر السابقة.
(٣) المصادر السابقة.
(٤) مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع٢/ج١/٤٨٣/، ٤٩٨
(٥) المصدر السابق ع٢/ج١/٤٨٤، ٤٩٨، ٥٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>