للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن نظر إليه باعتباره حياً حرم رفع الأجهزة، مستدلاً بأن الأصل هو الحياة، وبناءً على قاعدة: اليقين لا يزول بالشك، خاصةً وأن الإقدام على رفعها يؤدي إلى الموت والقتل مفسدةٌ عظيمة، ثم إنه قد يحدث أن يحكم بموته ثم يتبين خلاف ذلك.

ونوقش بأنه إذا حدث شيءٌ من ذلك فهو خطأ في التشخيص قد يحدث مثله في العلامات التي ذكرها الفقهاء قديماً، ثم إن الحكم بموته حكمٌ بغلبة الظن وهو معمولٌ به كالحكم بموت المفقود.

وأجيب بأن هذا فيما لو لم تعارض أمارة الموت أمارات الحياة والله تعالى أعلم.

الحالة الخامسة: وهي حالة موت القلب والدماغ:

وفيها تتعطل الأجهزة الحياتية ويحدث الموت فيتعطل الدماغ والقلب فلا يتحرك القلب للقبول والضخ ولا يقبل المخ ما يرد إليه من غذاء. فهنا يقرر الطبيب رفع أجهزة الإنعاش لتحقق موت المريض ومع الموت لا فائدة من مواصلة العلاج المكثف. ولا ينبغي الخلاف في هذه الحالة فقد اتفق عليها الشرع والقانون في جميع دول العالم (١) .

التزاحم على استخدام الأجهزة الطبية المساعدة وأجهزة الإنعاش في حالات المرض (٢) .

رفع الأجهزة الطبية عن المريض لإنقاذ مريضٍ آخر يغلب على الظن إنقاذه بهذه الأجهزة له جانبان:

الجانب الأول: ألا يغلب على الظن موت المريض الميئوس من شفائه بسبب رفع الأجهزة عنه وإنما قد يتأثر بمضاعفة المرض، فهل يجوز رفعها سواء كان الدافع لذلك إنقاذ مريضٍ آخر بحاجةٍ إليها أو بلا سبب وإنما لليأس من الشفاء لطول المدة؟.


(١) الإنعاش للسلامي ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع٢/ج١/٤٨٣، فقه النوازل ١/٢٣١، موت الدماغ لندى الدقر ص٢١٥. ومجلة البحوث الفقهية ٤٢/٤٣.
(٢) - هذا البحث مأخوذٌ من بحثٍ لشيخنا الدكتور/ عبد الله الطريقي (حفظه الله) . وانظر أيضاً مجلة البحوث الفقهية ٤٢/٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>