(وواجب العصمة يمنع الجنف) بالتحريك الميل والخطأ يعني أن اجتهاده صلى الله عليه وسلم لا يخطئ لوجوب العصمة له بناء على جوازه هذا إذا قلنا أن المصيب واحد وأما إذا قلنا أن كل مجتهد مصيب فلا خلاف في ذلك وكونه لا يخطئ في اجتهاده هو الحق والمختار ومذهب المحققين ونقل الأمدي عن جماعة جواز مقابله وهو قول مستبشع إلا أن قائله يقول لا يقر عليه بل ينبه سريعًا والصواب امتناع الخطأ على غيره من الأنبياء إما مطلقًا وإما من غير تنبيه عليه سريعًا خلافًا للماوردي وأبن أبي هريرة في تجويزهما الخطأ عليهم دونه من غير تنبيه عليه ورد بأنه نقص لا يليق بمنصب النبوءة.
(وصحح الوقوع عصره السلف) بنصب عصره على الظرفية يعني أن الصحيح أن اجتهاد غيره صلى الله عليه وسلم جائز وواقع في عصره مطلقًا وقيل لا وثالثها لم يقع للحاضر في قطره صلى الله عليه وسلم بخلاف غيره وقيل بالوقف واستدل على الوقوع بأنه صلى الله عليه وسلم حكم سعد بن معاذ في بني قريظة فقال تقتل مقاتلهم وتسبي ذريتهم فقال صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بما حكم الله تعالى به ويقول أبي بكر يوم حنين لاها الله إذا لا يعتمد إلى أسد من أسود الله تعالى يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه فقال صلى الله عليه وسلم صدق فأعطاه إياه والأحاديث في ذلك كثيرة جدًا يفيد مجموعها التواتر المعنوي.
(ووحد المصيب في العقلي) وحد فعل أمر مفعوله المصيب يعني أن المصيب من المختلفين في العقليات وهي ما لا يتوقف على سمع واحد وهو من صادف الحق لتعينه في نفس الأمر ومعنى كونه واحدًا أنهم لا يصيبون جميعًا بل إما أن يخطأ جميعهم أو يصيب واحد منهم فقط والعقليات كحدوث العالم وثبوت الباري وصفاته سبحانه وبعثه الرسل وقولنا وهي ما لا يتوقف على سمع يشمل ما يمكن إثباته في السمع ككون الصانع ممكن الرؤية.
(ومالك رآه في الفرعي) يعني أن الإمام مالكًا رحمه الله تعالى ذهب إلى توحيد المصيب من المجتهدين المختلفين في الفرعيات أي مسائل