للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الاستثناء المنقطع]

الاستثناء المنقطع أن لا يكون المستثنى من جنس المستثنى منه وذلك نحو: ما جاءنى أحد إلا حماراً. فالاختيار فيه النصب وإن كان الكلام غير موجب ومن ذلك قوله:

(وما بالربع من أحدٍ إلا أوارى)

فالأوارى ليس من جنس أحد. ومن ذلك قوله عز وجل:

<<  <   >  >>