أما الدعوة والإرشاد ففي عهد الصحابة لا يعرف من النساء إلا في باب الرواية فقط، ومن وراء حجاب، والدعوة من مهام الرجال، وليست من مهام النساء، نعم على المرأة إذا رأت منكر بين النساء عليها أن تنكر لأنها مطالبة بالإنكار، إذا وجدت مخالفة وعندها علم تبيّن؛ لكن هذا العمل إناطته وتكليفه بالرجال كغيره من الأعمال العامة، الأمر والنهي في الأصل الذي يكلف به الرجال، ولو كان المأمور من النساء، الحديث الصحيح:((أغد يا أنيس إلى امرأة هذا)) ما قال: اذهبي يا فلانة أو يا فلانة إلى امرأة هذا، والمنكر عليها امرأة، ((أغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها)) فهذه الأعمال العامة تناط بالرجال فقط، ولا يمنع أن يكون امرأة عندها علم تبين يعني على المستوى الذي لا يفتن الناس به، وإذا وجدت الفتنة بين النساء أنفسهن، وفي هذا المجال على وجه الخصوص، وقد جاء أكثر من سؤال من بعض الداعيات أنه وجد من يفتتن بهن من النساء، فماذا تصنع؟ وجهت إلى أنها تترك هذا المجال، تترك الدعوة، تقتصر على بيتها وذويها فقط، فكيف بالرجال الأجانب؟ بما فيهم أهل الفسق والفجور؟ ولا شك أن مثل هذا القول من الاستدراج، شيئاً فشيئاً إلى أن يصل الأمر إلى أن تنسلخ النساء، كما هو مجرب، وكما هو واقع في البلدان المجاورة.
يقول: هل حقاً أن تسعين بالمائة من المسلمين اليوم يرون الحجاب دون تغطية الوجه؟
إن كان يحكي الواقع تسعين بالمائة من المليار ممكن، كان يحكي واقع المسلمين الذي في غالب أحواله لا يحكي الإسلام فهذا ممكن، إن كانت النسبة إلى المليار نعم، جل بلاد المسلمين لا يغطون الوجه؛ لكن إذا نظرناها ونسبناها إلى أقوال أهل العلم فليست النسبة صحيحة، ليست النسبة صحيحة، وذكرنا سابقاً أن الفتنة إذا وجدت أجمع أهل العلم على تغطية الوجه، أنا ما أدري ما معنى قول عائشة -رضي الله عنها-: "فإذا حاذينا الرجال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها" أنا ما أدري كيف يفهم مثل هذا النص؟ وفي حديث الإفك:"كان يعرفها قبل الحجاب" لولا أن تغطية الوجه من الحجاب لكن قبل الحجاب وبعده الأمر سواء، ما تختلف معرفته بها.