للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهي المسماة عند الجمهور بـ " مفهوم الموافقة " وقد سبق تفصيله.

* حكمها:

إن الثابت بها كالثابت بإشارة النص قطعاً، إلا أن الِإشارة أحق منها عند

التعارض.

[(٤) اقتضاء النص]

* تعريفه:

لغة: الاقتضاء هو الطلب.

اصطلاحاً: دلالة النص على شيء مسكوت عنه يتوقف صدق الكلام، أو صحته واستقامته على اعتبار ذلك المسكوت المقدر في الكلام، كقوله تعالى حكايةً عن إخوة يوسف (وَاسْئَلِ القَرْيَةِ التي كنَّا فيِهَا) فالتقدير: اسال أهل القرية.

* حكمه:

إن الثابت به كالثابت بدلالة النص في إفادة الحكم قطعاً، إلا أن الدلالة أقوى

عند التعارض من الاقتضاء.

<<  <   >  >>