للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - أن لا يكون منسوخاً.

٣ - أن لا يكون معدولاً عن سنن القياس.

٤ - أن يكون ثابتاً بالكتاب أو السنة.

[(٣) الفرع]

* تعريفه:

هو المحل الذي لم يثبت له الحكم نصاً، وقُصد إلحاقه بالأصل في حكمه.

* شروطه:

١ - أن توجد علة الأصل فيه بتمامها.

٢ - أن لا يكون منصوصاً عليه.

٣ - أن لا يكون دليل الأصل شاملاً له.

(٤) العلة

* تعريفها:

إنها المعرِّفة للحكم، بمعنى أنها جعلت علامة الحكم يستدل بها على وجود الحكم فيما وجدت فيه من جهة الشارع.

* شروطها:

١ - أن يكون لها تأثير في الحكم.

٢ - أن ئكون وصفاً منضبطاً، أي دائراً مع الحكم.

٣ - أن تكون وصفاً ظاهراً يدرك بالحسِّ.

٤ - أن لا تخالف نصاً، أو إجماعاً.

٥ - أن تكون متعدِّية لا قاصرة.

* طرق إثباتها:

أولاً: تنصيص الشارع عليها، وله صُوَرٌ:

<<  <   >  >>