للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الفصل الأول:

الإِجماع

[* تعريفه:]

لغة: العزم، والاتفاق.

اصطلاحاً: اتفاق جميع المجتهدين من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي.

* شروطه:

١ - أن يكون المجمعون من المسلمين، فلا يعتبر بخلاف الكافر الأصلي والمرتد، والمكفَّر ببدعته بالاتفاق، والفاسق ببدعته أو بسوء أعماله على المختار.

٢ - أن يكون المجمعون من المجتهدين، فلا عبرة بوفاق العوام ولا بخلافهم.

٣ - أن يتفق جمعيهم.

٤ - أن يكون الاتفاق على أمر ديني.

٥ - أن يكون استناداً على دليل من الكتاب أو السنة.

* أنواعه:

١ - الِإجماع الصريح: أو القولي أو النطقي: وهو اتفاق جميع المجتهدين

بأقوالهم، أو أفعالهم في عصر من العصور على حكم مسألة معينة.

٢ - الإِجماع السكوتي: وهو أن يقولَ بعض المجتهدين في المسألة قولاً أو يعمل على وفقها، ويسكت الباقون بعد اطلاعهم على هذا القول من غير إنكار.

<<  <   >  >>