[(١) النص]
* تعريفه:
لغة: التعيين.
اصطلاحاً: الكلام الذي لا يحتمل إلا معنى واحداً، إما بأصل الوضع أو
بموجب القرائن.
* حكمه:
يفيد الحكم قطعاً من غير احتمال التأويل عند الأكثر، إلا النسخ.
(٢) الظاهر
لغة ة مأخوذ من الظهور وهو الوضوح.
اصطلاحاً: ما احتمل معنَيَيْنِ أو أكثر، وهو في أحدهما أظهر من جهة اللغة، أو العُرف، أو الشرع.
يفيد الحكم ظناً، ولا يجوز تركه إلا بدليل مؤولاً.
(٣) المؤول
لغة: مأخوذ من التأويل، وهو التفسير والتصريف.
اصطلاحاَ: ما حُمل فيه ظاهر اللفظ على معنى محتَمَلٍ مرجوحِ بدليل يقتضيه.
*حكمه:
القبول إن كان التأويل قريباً والرد إن كان بعيداً.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute