الفصل الأول:
التعارض
[* تعريفه:]
لغة: المنع والمقابلة والمساواة.
اصطلاحاً: تقابل الأمرين على وجه يمنع كل واحد منهما مقتضى غيره.
[* شروطه:]
يشترط لصحة دعوى التعارض الأمور التالية:
١ - أن يكون محل حكم الدليلين واحداً.
٢ - أن يتحد وقت صدور الدليلين المتعارضين.
٣ - أن يكون حكم كل واحد من الدليلين مخالفاً لحكم غيره.
٤ - أن يتساوى الدليلان في قوة الثبوت، والدلالة، والعدد.
[* طرق دفعه:]
لدفع التعارض الظاهري في النصوص طرقٌ للعلماء:
١ - الجمع والتطبيق:
وهو بيان التوافق والائتلاف بين الأدلة، والإظهار بأن الاختلاف غير موجود بينهما حقيقة بضرب من التأويل القريب والسائغ.
٢ - الترجيح:
وهو تقديم أحد الدليلين المتعارضين استناداً عل وجه معتبر من وجود الترجيح
حتى يصير العمل به أولى من الآخر.
٣ - النسخ:
وقد سبق تفصيله في أقسام البيان.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute