[- النص الصريح:]
وذلك باستعمال الكلمات التي هي حقيقة في التعليل وضعا، كأن يقول: لعلة كذا، أو لأجل كذا، أو بسبب كذا ونحوها.
- النص الذي لا يكون قاطعاً في التعليل:
وهو تعليل الحكم باستعمال كلمات تدل على التعليل وقد تأتي لغيره، وهي: لام التعليل، وفاء السببية، وكي، وإن، وإذ ونحوها.
- الإيماء والتنبيه:
وهو اقتران الحكم بوصفٍ على وجهٍ لو لم يكن علَّته لكان الكلام معيباً عند
العقلاء.
والفرق بينه وبين النص الصريح والظاهر هو: أن التعليل في الأوليَيْن يسفاد من اللفظ ذاتِه، وفي الأخيرة من السّياق أو القرائن اللفظية الأخرى.
ْثانياً: إثباتها بالاستنباط، وله صُوَر:
- السَّبْر والتقسيم:
وهما لغة: اختبار حال الشيء، وتجزئته.
اصطلاحاً: حصر الأوصاف التي تحتمل العِلية في الأصل، ثم إبطال بعضها
بدليل واختيار الباقي.
- المناسبة:
وهي تعيين الوصف للعِلية بمجرد إبداء المناسبة بينه وبين الحكم - كأن يكون
مقصوداً لجلب منفعة أو دفع مضرة - من غير نص عليه ولا إجماع.
- الدَّوران:
وهو لغة: الطواف، وعدم الاستقرار.
اصطلاحا: وجود الحكم بوجود العلة، وانعدامه بانعدامها.
- مجاري الاجتهاد فيها:
للاجتهاد في العلة ثلاث صور:
١ - تخريج المناط: وهو استخراج المجتهد علة الحكم بمسلكٍ من المسالك
المذكورة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute