[(٣) بيان التغيير]
* تعريفه:
هو بيان تغيير اللفظ من المعنى الظاهر إلي غيره.
* أنواعه:
بيان التغيير على أربعة أنواع: البيان بالاستثناء وبالتعليق بالشرط، وبتخصيص العام، وبتقييد المطلق.
* حكمه:
جوار تأخيره عن وقت الخطاب في حالة التخصيص والتقييد وعدم جوازه في حالة الاستثناء والشرط.
(٤) بيان التبديل
لغة: المراد بالتبديل النسخ، وهو في اللغة: الِإزالة.
اصطلاحاً: عند الجمهور: رفع حكم شرعي متقدمٍ بدليل شرعي متراخ عنه.
عند الحنفية: النسخ بيان انتهاء مدة الحكم الشرعي المطلق الذي في تقدير
أوهامنا استمراره بطريق التراخي.
* أركانه:
١ - النسخ: وهو ارتفاع الحكم الشرعي.
٢ - الناسخ: وهو الله سبحانه وتعالى حقيقة، وتسمية الدليل ناسخاً مجاز.
٣ - المنسوخ: وهو الحكم الذي انقطع تعلقه بأفعال المكلفين.
٤ - المنسوخ عنه: وهو المكلَّف الذي رفع عنه الحكم.
* شروطه:
١ - أن يكون الناسخ دليلاً شرعياً.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute