للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[(٣) بيان التغيير]

* تعريفه:

هو بيان تغيير اللفظ من المعنى الظاهر إلي غيره.

* أنواعه:

بيان التغيير على أربعة أنواع: البيان بالاستثناء وبالتعليق بالشرط، وبتخصيص العام، وبتقييد المطلق.

* حكمه:

جوار تأخيره عن وقت الخطاب في حالة التخصيص والتقييد وعدم جوازه في حالة الاستثناء والشرط.

(٤) بيان التبديل

* تعريفه:

لغة: المراد بالتبديل النسخ، وهو في اللغة: الِإزالة.

اصطلاحاً: عند الجمهور: رفع حكم شرعي متقدمٍ بدليل شرعي متراخ عنه.

عند الحنفية: النسخ بيان انتهاء مدة الحكم الشرعي المطلق الذي في تقدير

أوهامنا استمراره بطريق التراخي.

* أركانه:

١ - النسخ: وهو ارتفاع الحكم الشرعي.

٢ - الناسخ: وهو الله سبحانه وتعالى حقيقة، وتسمية الدليل ناسخاً مجاز.

٣ - المنسوخ: وهو الحكم الذي انقطع تعلقه بأفعال المكلفين.

٤ - المنسوخ عنه: وهو المكلَّف الذي رفع عنه الحكم.

* شروطه:

١ - أن يكون الناسخ دليلاً شرعياً.

<<  <   >  >>