وانتفاءه علامة على انتفاء الحكم، كأوقات الصلوات الخمس.
٢ - الشرط: وهو كل وصف يلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود الحكم ولا عدمه، كالوضوء للصلاة مثلاً.
٣ - المانع: وهو ما يلزم من وجوده عدم الحكم، ولا يلزم من عدمه وجود الحكم ولا عدمه كالقتل - لحرمان الِإرث، والحيض لمنع الصلاة.
٤ - الركن: وهو ما يتم به الشيء ويكون داخلاً في ماهيته، كالقيام والركوع، والسجود في الصلاة.
٥ - العلة: وهي عند الحنفية ما يضاف إليه وجوب الحكم ابتداء.
واشترطوا في كونها علة حقيقية:
- أن تكون علة اسماً، بأن تكون في الشرع موضوعة لموجَبها.
- أن تكون علة معنى، بأن تكون مؤثرة في إثبات الحكم.
- أن تكون علة حكماً، بأن يثبت الحكم بوجودها متصلاً بها من غير تراخ
كالبيع والنكاح والعتاق ونحوها.
وعند الجمهور هو الوصف المعرِّف أو الباعث أو الموجب للحكم على حسب
اختلاف تعبيرهم.
٦ - العلامة: وهي ما يكون علماً على وجود الحكم من غير أن يتعلق به وجوب الحكم أو وجوده.
٧ - العزيمة: لغة: القصد المؤكد.
واصطلاحاً: الحكم الثابت بدليل شرعي خالٍ عن معارض راجح.
٨ - الرخصة: لغة: السهولة واليسر.
اصطلاحاً: تغير الحكم الشرعي إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم
الأصلي.
٩ - الصحة: لغة: عبارة عن السلامة وعدم الاختلال.
واصطلاحاً: كون الفعل موافقاً للشرع على وجه يصح الاعتداد به في العبادات،