للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الأول - قول الصحابي إذا لم يمكن أن يكون من قبيل الرأي ولم يكن تفسيراً، ولا معروفاً قائله بالأخذ عن الإسرائيليات، مثل أن يكون خبراً عن أشراط الساعة، أو أحوال القيامة، أو الجزاء.

فإن كان من قبيل الرأي فهو موقوف.

وإن كان تفسيراً فالأصل: له حكم نفسه، والتفسير موقوف.

وإن كان قائله معروفاً بالأخذ عن الإسرائيليات، فهو متردد بين أن يكون خبراً إسرائيلياً، أو حديثاً مرفوعاً، فلا يحكم فيه بأنه حديث للشك فيه.

وقد ذكروا أن العبادلة وهم: عبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمرو بن العاص، أخذوا عن أحبار بني إسرائيل: من كعب الأحبار، أو غيره.

الثاني - فعل الصحابي إذا لم يمكن أن يكون من قبيل الرأي، ومثلوا لذلك بصلاة علي رضي الله عنه في الكسوف أكثر من ركوعين في كل ركعة.

الثالث - أن يضيف الصحابي شيئاً إلى عهد النبي صلّى الله عليه وسلّم ولم يذكر أنه علم به. كقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها: ذبحنا على عهد النبي صلّى الله عليه وسلّم فرساً، ونحن في المدينة فأكلناه (١) .

الرابع - أن يقول الصحابي عن شيء بأنه من السنة. كقول ابن مسعود رضي الله عنه: من السنة أن يخفي التشهد، يعني في الصلاة (٢) .

فإن قاله تابعي، فقيل: مرفوع، وقيل: موقوف. كقول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس (٣) .

الخامس - قول الصحابي: أمرنا أو نهينا أو أمر الناس ونحوه، كقول أم عطية رضي الله عنها: أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق (٤) ، وقولها: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا (٥) ،


(١) رواه البخاري (٥٥١٠ و٥٥١٢) كتاب الذبائح والصيد، ٢٤- باب النحر والذبح. ومسلم (١٩٤٢) كتاب الصيد والذبائح، ٦- باب في أكل لحوم الخيل.
(٢) رواه أبو داود (٩٨٦) كتاب الصلاة، باب إخفاء التشهد. والترمذي (٢٩١) كتاب الصلاة، ١٠١- باب ما جاء أنه يخفي التشهد. وقال: حسن غريب. وصححه الألباني.
(٣) رواه الشافعي في "مسنده" (١/٧٧) وهو في "الأم" (١/٢٧٢) كتاب العيدين، باب الفصل بين الخطبتين.
(٤) رواه البخاري (٣٥١) كتاب الصلاة، ٢- باب وجوب الصلاة في الثياب. ومسلم (٨٩٠) كتاب صلاة العيدين، ١- باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال.
(٥) رواه البخاري (١٢٧٨) كتاب الجنائز، ٣٠- باب اتباع النساء والجنائز. ومسلم (٩٣٨) كتاب الجنائز، ١١- باب نهي النساء عن اتباع الجنائز.

<<  <   >  >>