للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وقول ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت (١) ، وقول أنس رضي الله عنه: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك فوق أربعين ليلة (٢) .

السادس - أن يحكم الصحابي على شيء بأنه معصية؛ كقول أبي هريرة رضي الله عنه فيمن خرج من المسجد بعد الأذان: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلّى الله عليه وسلّم (٣) .

وكذا لو حكم الصحابي على شيء بأنه طاعة. إذ لا يكون الشيء معصية أو طاعة إلا بنص من الشارع، ولا يجزم الصحابي بذلك إلا وعنده علم منه.

السابع - قولهم عن الصحابي: رفع الحديث أو رواية؛ كقول سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكيَّة نار، وأنهى أمتي عن الكي" (٤) ، رفع الحديث، وقول سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية: "الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار، وقص الشارب" (٥) .

وكذلك لو قالوا عن الصحابي: يأثر الحديث، أو ينميه، أو يبلغ به ونحوه، فإن مثل هذه العبارات لها حكم المرفوع صريحاً، وإن لم تكن صريحة في إضافتها إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم لكنها مشعرة بذلك.

ب - والموقوف:

ما أضيف إلى الصحابي، ولم يثبت له حكم الرفع.

مثاله: قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يهدم الإسلام زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب، وحكم الأئمة المضلين.

ج - والمقطوع:

ما أضيف إلى التابعي فمن بعده.

مثاله: قول ابن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم.

وقول مالك: اترك من أعمال السر ما لا يحسن بك أن تعمله في العلانية.


(١) رواه البخاري (١٧٥٥) كتاب الحج، ١٤٤- باب طواف الوداع. ومسلم (١٣٢٨) كتاب الحج، ٦٨- باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض.
(٢) رواه مسلم (٢٥٨٩ كتاب الطهارة، ١٦- باب خصال الفطرة.
(٣) رواه مسلم (٦٥٥) كتاب المساجد، ٤٥- باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن.
(٤) رواه البخاري (٥٦٨٠) كتاب الطب، ٣- باب الشفاء في ثلاثة.
(٥) رواه البخاري (٥٨٨٩) كتاب اللباس، ٦٣- باب قص الشارب. ومسلم (٢٥٧) كتاب الطهارة، ١٦- باب خصال الفطرة.

<<  <   >  >>