يعني زيادة غير متميزة فتأخذ حكم الأصل، يعني هل هذا يمكن أن يدخل في القاعدة أن الزيادة على القدر الواجب إن كانت متميزة لها حكم، وإن كانت غير متميزة لها حكم، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إن كانت متميزة، شخص عليه زكاة فطر فقال للبائع كِلْ لي صاعين، فجعل صاع في كيس وصاع في كيس، دفع صاع لفقير، ودفع صاع ثاني لفقير، الواجب واحد، والثاني مندوب، لكن لو وضعهما في كيس واحد ودفعهما لفقير؟ الزيادة غير متميزة، هل المجموع واجب؟ أو الواجب صاع والثاني نفل، ولو لم يكن غير متميز؟ وقلنا في درس مضت: إنه يتخرج على ذلك أنه لو زاد عن القدر الواجب في الركوع مثلاً وجاء المسبوق وأدركه في القدر المستحب الزائد على الواجب، هل يكون مدركاً للركعة أو غير مدرك، لا سيما على قول من يقول: أنه لا يصح إمامة المتنفل بالمفترض، هو متنفل في القدر الزائد، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
لكنها غير متميزة وفي القدر الزائد متنفلاً، في القدر الزائد على الواجب مستحباً.
طالب:. . . . . . . . .
فريضة، صارت فريضة، هذا ينبني على القاعدة، لا نقول شيئاً بآرائنا، كل شيء محدد عند أهل العلم، القدر الزائد على الواجب، هل هو واجب وإلا غيره؟
قالوا: إذا كان القدر الزائد متميزاً عن غيره، هذا ليس بواجب، يعني مثالهم في الروضة وأنا أذكر أنه حصل إشكال كبير في شرح الروضة، كمن أدى ديناراً عن عشرين، فقط، إيش معنى هذا الكلام؟
طالب:. . . . . . . . .
بس قال: كمن أدى ديناراً عن عشرين، المدرس، مدرس أصول الفقه ضاع، ما يدري كيف يؤدي دينار عن عشرين؟ يعني بذمته عشرين يؤدي دينار واحد؟ هذا اللي تبادر إلى الذهن، أقول: لا يا أخي عنده عشرين دينار زكاته نصف دينار، فأدى ديناراً كاملاً، الواجب عليه النصف، والنصف الثاني واجب وإلا مستحب؟ متميز وإلا غير متميز؟ غير متميز؛ أدى دينار، فهل يكون واجباً، الدينار كله واجب؛ لأن الزيادة غير متميزة، أو يكون الواجب النصف والنصف الثاني ندب؟
طالب:. . . . . . . . .
قد نحتاج إلى إعادة النظر في هذا العلم؛ لأنه من أهم المهمات، يعني كيف نتعامل مع النصوص ونحن لا نعرف طريقة أهل العلم في التعامل معها.