يقول هذا السائل: يصلي بجواري أحياناً من أكل ثوماً أو بصلاً، وأنا أتضايق من هذه الرائحة، فهل أقطع صلاتي، أو أتمها وأنا متلثم بالشماغ؟
أولاً بالنسبة لأكل الثوم والبصل وحضور الصلاة هذا جاء النهي عنه الصريح، وأمر بإخراجه من المسجد، فلا ينبغي للمسلم أن يخالف هذه النواهي ويرتكبها.
إذا وجدت ثَمَّ ضرورة وأكله من أجل العلاج فله مندوحة في أن يصلي في بيته جماعة، لكن يؤذي المسلمين لا، النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر بإخراجه، فإذا صلى، خالف وصلى صلاته صحيحة لا إشكال فيها، لكن من بجواره مثل هذا السائل يتضايق، فإن كان لا يطيق ذلك البتة، والاحتمالين الذين ذكرهما هل يقطع صلاته أو يتمها وهو متلثم، أهل العلم ينصون على أن التلثم في الصلاة مكروه مكروه، والكراهة تزول بالحاجة، وهذه حاجة، فكونه يتمها متلثماً أفضل من كونه يقطعها؛ للنهي عن إبطال العمل.
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا إذا تحيل معروف، إذا كانت هذه حيلة .. ، هذه حيلة اليهود التي يتوصلون بها إلى إبطال ما أوجب الله عليهم، هذه حيلة اليهود.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا ما ينفع ما ينفع إلا إذا كان علاجاً، هو ليس بحرام، يبقى أنه ليس بحرام، لما سئل النبي -عليه الصلاة والسلام- أحرام هو؟ قال:((أنا لا أحرم ما أحل الله))، لكن كونه يتوسل به، أو يتوصل به إلى إسقاط واجب أو ارتكاب محرم فإن هذه حيل اليهود ((لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل)) هذه من الحيل.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
يمنع من أكله؛ لئلا يتوصل به إلى إسقاط ما أوجب الله عليه، لكن أكله مباح في الجملة، والعلة مركبة من أمرين: من شيئين: أحدهما: المسجد: ((من أكل ثوماً أو بصلاً فلا يقربن مسجدنا)) الأمر الثاني: التأذي: ((فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم)) فإذا اجتمع الأمران منع، هاه؟