يقول: هل هناك ضابط للباس الأطفال، وهل يأثم الوالد إذا أطال ثوب ابنه الصغير إلى ما أسفل من الكعبين؟
هو لما يمنع منه الكبير على سبيل الإلزام، يمنع منه الصغير على جهة التأديب والتمرين، وإلا فالصغير غير مكلف، فمثلاً الذهب حرام على الذكور، قول الجمهور يمنع منه حتى الصغير، وكذلك الحرير، وقول عند الشافعية وهو ما يراه محمد بن الحسن إمام الحنفية، صاحب أبي حنيفة يقول: إنه لا مانع من أن يلبس ما يحرم على الرجال؛ لأنه يصير ملكاً له، لكن الأمر والنهي متجه إلى وليه، كما يؤمر بالصلاة لسبع، ويضرب عليها لعشر، لا لأنه يأثم بتركها، لا، إنما يؤمر بها من باب التأديب، والأمر متجه لولي أمره، وإلا فلو تركها فإنه لا يأثم؛ لأن قلم التكليف لم يجرِ عليه، لكن الوالد -ولي الأمر- لو ترك أمره بذلك لأثم؛ لأنه خالف الأمر بأمره.
يقول: إذا أطال ثوب ابنه الصغير إلى ما أسفل من الكعبين؟
هو من هذا النوع، لذا عليه أن يمنعه مما يمنع منه الكبار، ومثل ما ذكرنا أن هذا من باب التربية، من باب التعليم، بحيث ينشأ على معرفة الحلال والحرام، واجتناب المحرم، وفعل ما يقرب إلى الله، وإن لم يترتب عليه إثم، كل هذا تمرين له.
وبعضهم يحسب كم يؤمر الطفل من مرة بالصلاة، من تمام السابعة إلى التكليف؟ وكونه يتكرر عليه هذا الأمر لا شك أنه أفضل ممن لا يخطر هذا الشأن على باله، ولا على خاطره؛ لأنه يوجد في بعض البيوت من لا يأمر ولا ينهى، فينشأ الصغير على هذا، ويشب عليه، ويكون أمر العبادة كأنه لا يعنيه، حتى إذا كبر، وهذا واضح في بيوت المتدينين يعرفون الأحكام، وإذا نشؤوا على الخير نشؤوا عليه.
وفي شاب من أولاد المشايخ من المفرطين من المتساهلين بلغ إلى حدود العشرين، وهو ينام النهار كله، ويجمع الصلوات لكنه ضابط لأذكار الصباح والمساء؛ لأنه عود عليها، ومرن عليها، ونشئ عليها، ونعرف كباراً الشيب في لحاهم ورؤوسهم ومع ذلك لا يعرفون الأذكار؛ لأنهم ما نشؤوا عليها، وكذلك في الفروع الأخرى مما ينبغي أن يعتنى، أو يعنى به الأب في تربية أولاده.