ابن رجب -رحمه الله- تعالى يقرر أن أهل الكتاب ليسوا بمشركين، وإنما فيهم شرك، هم كفار بالإجماع، يعني لا يقال: إن هذا يهوِّن من شأنهم أو أنهم يمكن أن يقبلوا في حظيرة الناجين يوم القيامة، لا، هم كفار بالإجماع، ومن شك في كفرهم يقول أهل العلم: كفر إجماعاً، هذا ما عندنا فيه شك ولا أدنى تردد، لكن إطلاق لفظ الشرك، إطلاق لفظ الشرك هل يقال: هم مشركون أو فيهم شرك؟ الذي قرره الحافظ ابن حجر في شرح البخاري أنهم فيهم شرك، ولا يقال: مشركون، ولذلك لا يحتاج إلى استثناء أو تخصيص نسائهم أو نكاح نساءهم من تحريم نساء المشركات؛ لأنهن لسن بمشركات، يعني ما نحتاج إلى مخصص، وإن كان المخصص موجود، نعم.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟ لا، قل: كفر.
طالب:. . . . . . . . .
لا أنا أسوق الخلاف من حيث هو، من حيث ما قاله أهل العلم، من حيث ما قرره أهل العلم، يعني هل يقال: هم مشركون؟، {لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ} [(١) سورة البينة]، وقد يقال: إن المشركين من باب عطف الخاص على العام، وهم نوع من المشركين، وعلى كل حال المسألة خلافية، والخلاف أثره في المعاملة، أهل الكتاب تؤخذ منهم الجزية ويقرون بالاتفاق على أديانهم، ويضاف إليهم المجوس؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أخذها من مجوس هجر، وأما بالنسبة لغيرهم فالخلاف في الاكتفاء بالجزية وإبقائهم على أديانهم محل خلاف بين أهل العلم معروف، منهم من يقول إن الجزية خاصة بأهل الكتاب، ولا يؤخذ من مشرك غير كتابي جزية ويقر على دينه، ومنهم من يقول: الحكم واحد، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
بالنسبة لإقرارهم على أديانهم في الخلاف المعروف، وبالنسبة لنكاح نسائهم وأكل طعامهم.
طالب:. . . . . . . . .
بالنسبة للجزية نعم، بالنسبة للجزية أخذ النبي -عليه الصلاة والسلام- الجزية من مجوس هجر، لكن نكاح نسائهم لا، ما يمكن، ولا أكل طعامهم، لا نكاح نسائهم ولا أكل طعامهم بالنسبة للمجوس، وإن ألحقوا بهم في أخذ الجزية منهم، نعم؟