إيه هو المتوسط بألف وخمس، أم ألف رديئة، وأم ألفين كريمة، والآن كلها ثنتين، ينظر للحظ للفقراء أو للغني؟ المتوسطة بألف وخمس، وأم ألف هذه رديئة، وأم ألفين كريمة، هنا يحصل التردد في هل نظلم الغني، أو نظلم الفقراء؟ فيقول الفقهاء: ينظر في الأحظ للفقراء؛ لأن الغني مهما ظلم ما هو مثل ظلم الفقير، يعني المسألة مسألة فرضت لنفع الفقير في الأصل، شرعية الزكاة إنما هي لنفع الفقراء، هذا الأصل فيها، لكن إذا كان هناك ضرر لا بد منه، إما على الفقراء أو على الغني، وضرر محتمل، قيل له: اشتر حقة بألف وخمس واعطنا إياها، وإلا نأخذ أم ألفين، قال: لا، أنا ما أنا والله ما أنا بمشتري شيء، خذ هذه وإلا هذه؟ ننظر للأحظ للفقراء، وليس معنى هذا أنه حقة من المزايين التي تسوى لها خمسمائة ألف ستمائة ألف، وعنده حقة تسوى لها ألف، نقول: لا نأخذ فيها حظ للفقراء، لا، هذه جائحة بالنسبة له، احنا ما ننظر إلى مثل هذا، لكن إذا كان الفرق يسيراً ينظر في الأحظ للفقراء، وليس في هذا ظلم للغني، الغني خُيِّر، قيل له: اشتر، اشتر متوسطة، قال: لا والله ما أنا بشاري.
طالب:. . . . . . . . .
من المجبور؟
طالب:. . . . . . . . .
مدعو عليه، لكنه بسبب، بسبب ما ارتكب.
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال هو ظلم سعداً فأجيبت الدعوة فيه؛ سعد مستجاب الدعوة، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا بد أن يستوفيها من ولي الأمر، وعلى هذا لا يجوز له أن يتولى هذا بنفسه من غير تفويض من ولي الأمر، وكل شخص إذا جاء وقت الزكاة ركب سيارته ودار على أصحاب الأموال وأخذ زكواتهم ثم أحضرها إلى بيت المال بعد أن يأخذ نصيبه، ولذلك نجد بعض مكاتب الدعوة، وبعض أئمة المساجد، يفوضون بعض الشباب يجمعون، ويعطونهم نسباً هم يفرضونها، هذا ليس إليهم، هذا لولي الأمر، هذا ليس للأفراد، وليس قابل للاجتهاد أبداً، إلا إذا فوضهم ولي الأمر.
طالب:. . . . . . . . .
عاد يصير عندهم تنظيم وفرع لولي الأمر في كل جهة يتولى هذه الأمور هذا الأصل، لكن ليس لأحد أن يفتات على ولي الأمر في هذه الأمور، وإلا صارت فوضى، من الذي يقدر نصيب عامل الزكاة؟ قد لو ترك هذا للناس ما بقيت زكاة.