تجد هناك سعة عند من عنده من العلم، لكن إذا ترجح عنده أن هذا الأمر محرم يلزمه إنكاره، ولو كان مباحاً عند غيره، ولو رأى غيره أنه مباح؛ لأنه إنما يفعل ما يدين الله به، عليه أن يفعل وينكر ما يعتقد، يعني يعمل بما يعتقد، لا ما يعتقده غيره، ومن هذه الحيثية تجدون أن بعض الناس قد يرمى بالتساهل في الإنكار، مع أنه قد يكون المترجح عنده أن هذا ليس بمنكر، وأن له ما يدل له، أو على أقل الأحوال أن هناك ما يعارض الدليل الذي يدل على أنه منكر، مما يخفف عنده شيء من هذا الأمر؛ لأن القول بالرجحان والمرجوحية أمور نسبية، يعني هناك من المسائل ما يصل فيها الترجيح إلى حد مائة بالمائة، هذا في الأمور القطعية التي لا يختلف فيها أحد، وهناك من الأمور ما يصل فيه الرجحان إلى تسعين بالمائة، هذا أيضاً لا بد من إنكاره؛ لأن القول المخالف لا حظ له من النظر، عشرة بالمائة لا شيء، ثم تزداد هذه النسبة إلى أن يصل أحد القولين إلى خمس وأربعين بالمائة، والثاني إلى خمسة وخمسين، هو يعتقد أن الراجح ما نسبته خمسة وخمسين، وهو الذي عليه أن يعمل به، وينكر من رآه يفعله، لكن ليس إنكاره بالمستوى الذي ينكر فيه الأمور القطعية المجمع عليها، أو الأمور التي الخلاف فيها شاذ أو ضعيف.
كأنكم تبون اليوم لقاء مفتوح؟!
سم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا ذا الجلال والإكرام.
قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: "باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، وقول الله تعالى:{قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ} [(٣٨) سورة الزمر] الآية.