التمائم: هذه المعلقات التي يعلقونها وغالب ما تعلق على الأطفال، منها ما هو من القرآن يعلق على الطفل أو على المريض تمائم من القرآن، ومنها ما يعلق من الكلام العادي، ليس من القرآن، وليس فيه شرك، ومنها ما يعلق بتوسلات شركية إلى شياطين، ومنها ما يوضع فيه أجزاء وأبعاض من بعض الحشرات؛ لأنه لما فتحت هذه التمائم وجد فيها هذا كله، فهل حكمها واحد وكلها من الشرك؟
أما ما فيه شرك هذا ظاهر، يعني إضافة إلى التعلق، مسألة الشرك الموجود فيها، وتعلق الشرك شرك.
هذه التمائم إذا كانت من القرآن اختلفوا فيها، فمنهم من أباحها وجوزها؛ لأن القرآن شفاء، وهذا نوع من أنواع الاستشفاء بالقرآن، ومنهم من قال: لا تخرج من عموم التمائم المنصوص عليها في الحديث، فالتعليق -تعليق التمائم- شرك على أي حال.
هل لأنه تعلق قرآن أو علق ما هو أعم من ذلك من القرآن والخيط والجلد الذي يخاط على القرآن، أو يكون هذا مما يتناوله الخبر أياً كان كما هو قول ابن مسعود على ما سيأتي، فجاء النهي عن التمائم فيدخل فيها جميع الأنواع سواءً كان من القرآن أو غيره. سيأتي التفصيل في كلام ابن مسعود إن شاء الله تعالى.
" ((إن الرقى والتمائم والتولة)) ": شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب الزوج إلى زوجته والزوجة إلى زوجها، وهو نوع من السحر يسمى العطف، يسمى العطف، والشيخ الإمام المجدد لما ذكر النواقض ذكر منها السحر، قال: ومنه الصرف والعطف، فهذا لا إشكال فيه، التولة هذه أمر مفروغ منها، والتمائم فيها خلاف، والرقى فيها التفصيل السابق.
رواه أحمد وأبو داود".
"وعن عبد الله بن عكيم": نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟ والله ما أدري ويش تقول؟
طالب:. . . . . . . . .
خاتم؟
طالب:. . . . . . . . .
كل ما يتعلق سواًء كان على العنق، هذا هو أصل، أو على البدن كحزام، وهذا يوجد، هو حزام من جلد يأتي به بعض الأفارقة في أيام المواسم ويبيعونه على أساس أنه ينفع، ويقوي كذا، ويفعل كذا، يعني له أثر، هذا أيضاً تعلق، أو كان على العضد كما نراه على بعض الناس، أو كان في الأصبع، أو ما أشبهه.