يقول: من ابتذل بلبسه أو غير هيئته، وشيء من صفاته الخُلقية، لعله يقصد الخَلْقية؟ لوجود من اشتهر بالعين في المجلس أو عند مقابلته أو في حضور وليمة موجود فيها هذا، فهل هذا يدخل في الباب الذي معنا؟
هذا ليس من باب فعل السبب، هو ترك وليس بفعل، هو ترك، ترك التزين، ترك التزين خشية العين، فلا يدخل باعتباره ترك، وباعتباره تعلق ولو بترك؛ لأن الترك فعل
لأن قعدنا والنبي يعمل ... فذاك منا العمل المضلل
فلا ينبغي أن يفعل من ذلك، بل يكون التوكل عند الإنسان على الله -جل وعلا- قوي، لا يدفع ولا يمنع، لا يجعلك تفعل شيئاً محظوراً، ولا يمنعك من شيء غير محظور.
يقول: هل اسم الكتاب (كلمات انقضت)؟
هذا الذي أحفظ من اسمه، وهو للشيخ محمد بن ناصر العبودي، له اهتمامات بهذه الأمور، وهذا الكتاب يستفاد منه، مثل ما قلنا، يستفيد منه القضاة في تفسير الكلمات التي كتبت بها الوصايا واندرست.
ما هو المراد بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟
المراد أنهم يعذبون عليها، لا أن المراد أنهم يطالبون بها حال كفرهم، ولا أنهم يقضونها إذا أسلموا.
يقول: هل نقول: إن ما يلبسه الكابتن في عضده عند ممارسته، أو ممارسة لعب كرة القدم أنه من التمائم مع العلم أنه يلبسه لكي يميز من بين اللاعبين أنه كابتن الفريق؟
هذا لا يدخله فيما نحن فيه، لكنه هذا ليس من عمل المسلمين فأقل ما فيه التشبه.
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم، فرع من حكم اللعب بالكرة.
يقول: في النسخة التي معي في باب ما جاء في الرقى والتمائم مثل تعريف التمائم والرقى والتولة بعد حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- والنسخة من طبعة الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء؟
على كل حال الترتيب الذي قرأناه هو الأصل.
ما اسم الكتاب الذي عن الألفاظ القديمة؟
اسمه: (كلمات انقضت).
يقول: هل المشروع في العزائم المكتوبة هل هي آيات أم ماذا؟ وما هو الحكم في الزعفران مع العزيمة؟
يعني الكتابة بالزعفران أو بغيره من الألوان، لا شك أنه لم يرد به شيء مرفوع، وإنما قالوا: إنه حكمه حكم الماء؛ لأنه يشرب في الماء.
طالب:. . . . . . . . .