النبي -عليه الصلاة والسلام- ذكر الحديث ولم يبين المراد، وتكلم هؤلاء بآرائهم، توقعوا بآرائهم من غير استناد إلى دليل، والكلام في نصوص الكتاب والسنة لا يجوز بالرأي، لا يجوز بالرأي، وجاء الوعيد الشديد على من تكلم في القرآن برأيه، والسنة كذلك؛ لأنها هي المبينة للقرآن، فالذي يقول برأيه يجزم بأن مراد الله كذا، ومراد نبيه -عليه الصلاة والسلام- كذا، وهذا -نسأل الله العافية- من الافتيات ومن القول على الله بلا علم، ولذا يقول أهل العلم: يحرم التصدي لشرح الكتاب والسنة بالرأي، لكن إذا استعملت صيغة التردد، وعدم الجزم فتكون المسألة مجرد بحث، ليست جزماً بأن المراد الإلهي أو النبوي كذا، ولذلك قالوا:"فلعلهم الذين صحبوا .. "، "فلعلهم الذين ولدوا .. "، ما قالوا هم الذين صحبوا، ولا هم الذين ولدوا.
ونأخذ جواز هذا .. ، وإيراد الاحتمال على سبيل التردد نأخذ جوازه من إقرار النبي -عليه الصلاة والسلام- لهم، ما ثربهم ولا عنفهم.
وعلى هذا لو ذكرت آية في مجلس أو حديث مشكل ذكرت فقال بعضهم لعل المراد كذا، وقال الثاني: لعل المراد كذا، من غير جزم، هذا لا يضر، لكن إذا جزم أحد بأن المراد به كذا هذا هو الممنوع وهو المحظور.
"فلعلهم اللذين صحبوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئاً، وذكروا أشياء": يعني احتمالات أخرى ما نقلت.
"فخرج عليهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأخبروه": وقد يسبقهم الوحي فيخبره -عليه الصلاة والسلام- ولذلك أمثلة، المقصود أنهم أخبروه بعد أن خرج.