يا إخوان ضبط النفس عند النصوص، يعني كون النفس تتمنى وتشتهي وترغب وكذا، لكنه عند النص يقف، أليست هذه منقبة له، قد يكون أفضل ممن لم يستحضر، يعني نفسه تميل وتتوق إلى الرقية، والله سمع أن فلاناً فيه نفس المرض وقرأ عليه فلان شيء من القرآن وشفي، ثم يحضر فلان الراقي هذا عند هذا الشخص ويتمنى ويحترق لهذه الرقية ويشفى بسببها لكنه لا يسترقي أيهم أفضل؟ أو الذي لم يخطر على باله أصلاً؟ الثاني، هذا عنده جهاد هذا، ولذلك السين والتاء للطلب، والطلب يقتضي أن يكون بالقول، وقد يكون هناك فعل تدل القرائن القوية على ما يلحقه بالفعل وإلا فالأصل هو القول نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
أنا أقول أن هذا الصراع النفسي يتمنى ويحترق أن يشفى، لا سيما والألم يعتصره -يعتصر بدنه ويعتصر قلبه- ومع ذلك لا يطلب، هذا لا شك أن مقامه رفيع، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
أما بالنسبة للإشارة فلا تساوي القول بالكلية، لا تساوي، لكن الفعل عموماً قد يقوم مقام القول؛ لأن العقود تحصل بالإيجاب والقبول، وتحصل بالمعاطاة، وتحصل ... ، ويثبت بها البيع والشراء، لكن الإشارات؟
عائشة أشارت وهي في الصلاة بأصبعها وهزت رأسها أن نعم، لما سألتها أختها أسماء قالت:"آية"، قالت: نعم أشارت.
وعلى هذا لو دخل مسبوق إلى الصلاة فسأل من أدرك أو من دخل قبله قال: كم صلى الإمام؟ فقال بيده، ثلاث أو أربع، أو اثنتين، يضر وإلا ما يضر؟ هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
إيش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
على مقتضى حديث عائشة في صلاة الكسوف أنه لا يضر.
طالب:. . . . . . . . .
لكنه مع ذلك خلل على كل حال، لكن هل يبطل وإلا ما يبطل؟ لا، لا يبطل، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا شك أن الإقبال على ما هو بصدده بترك جميع من حوله هذا هو الأصل في الصلاة، إذا أقبل إلى ربه في صلاته ولم يلتفت إلى أحد هذا هو الأصل، {الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ} [(٢) سورة المؤمنون]، نعم؟