للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا يُجهِدهم، قال: وكانت ثمانيةً وأربعين فجعلها خمسين. قال: ولم يبين قوله في الزيادة أكثر من هذا.

قلت لأبي عبد الله (١): يحكى عن الشافعي أنه قال: إذا سأل أهل الحرب أن يؤدُّوا إلى الإمام عن رؤوسهم دينارًا [دينارًا] لم يجز له أن يحاربهم؛ لأنهم قد بذلوا ما حدَّ النبي - صلى الله عليه وسلم -. فأعجبَه هذا وفكَّر فيه، ثم تبسَّم وقال: مسألة فيها نظر.

وقال صالح بن أحمد (٢): وسألتُ أبي: [إلى] أيّ شيء تذهب في الجزية؟ قال: أما أهل الشام [فـ] ـعلى ما وظف (٣) عمر - رضي الله عنه - أربعة دنانير وكسوةٌ وزيتٌ، وأما أهل اليمن فعلى كل حالمٍ دينارٌ، وأما أهل العراق فعلى ما يؤخذ منهم.

وقال الأثرم (٤) لأبي عبد الله: على أهل اليمن دينارٌ، شيء لا يزاد عليهم؟ قال: نعم. قيل له: ولا يؤخذ منهم ثمانيةٌ وأربعون؟ قال: كل قومٍ على سنَّتهم. ثم قال: أهل الشام خلاف غيرهم أيضًا، وكل قومٍ على ما قد جُعلوا عليه.

فقد ضمِنَ مذهبُه أربعَ رواياتٍ:


(١) المصدر نفسه (١/ ١٧٠). والكلام متصل بما قبله.
(٢) المصدر نفسه (١/ ١٧١).
(٣) في الأصل و"الجامع": "وصف". والتصويب من "مسائل صالح" (١/ ٢١٦).
(٤) المصدر نفسه (١/ ١٧١).