للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالمدينة (١). وكذلك فعل عمر - رضي الله عنه - حتى كان يأخذ الإبل في الجزية. وإنما يراد بهذا كلِّه الرفقُ بأهل الذمة، وأن لا يباع عليهم من متاعهم شيء، ولكن يؤخذ مما سهُلَ عليهم في القيمة، ألا تسمع إلى قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أو عِدْله من المَعَافر"؟ فقد بيَّن لك ذِكرُ العِدْل أنه القيمة.

قال (٢): وحدثنا محمد بن كثيرٍ، عن أبي رجاءٍ الخراساني، عن أبي جعفر قال: شهدتُ كتاب عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إلى عَدي بن أَرطاة قرئ علينا بالبصرة: أما بعدُ، فإن الله سبحانه إنما أمر أن تؤخذ الجزية ممن رغب عن الإسلام، واختار الكفر عِتِيًّا (٣) وخسرانًا مبينًا، فضَعِ الجزيةَ على من أطاقَ (٤) حمْلَها، وخلِّ بينهم وبين عمارة الأرض، فإن في ذلك


(١) أثر معاذ أخرجه يحيى بن آدم في "الخراج" (٥٢٦) ــ ومن طريقه البيهقي في "الكبير" (٤/ ١١٣) وابن حجر في "تغليق التعليق" (٣/ ١٣) ــ وابن أبي شيبة (١٠٥٤٠) والدارقطني (١٩٣٠) من رواية طاوس عن معاذ. قال الدارقطني: هذا مرسل، طاوس لم يدرك معاذًا. وذكره البخاري في "صحيحه" (الزكاة/باب العرض في الزكاة) تعليقًا عن طاوس قال: قال معاذ ... إلخ بنحوه إلا أن فيه "خميص" بدل "خميس".
(٢) "الأموال" (١٢٣)، وأخرجه البلاذري في "أنساب الأشراف" (٨/ ١٤٧) من طريق يحى بن آدم (ولم أجده في مطبوعة "الخراج") عن فضيل بن عياض قال: كتب عمر بن عبد العزيز ... بنحوه مختصرًا دون ذكر قصة عمر بن الخطاب.
(٣) في المطبوع: "عنتا".
(٤) في هامش الأصل: "أراد" بعلامة خ.