للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فصل

وأما أصل وضع الخراج، فقال أبو عبيد (١): حدثنا الأنصاري ــ ولا أعلم إسماعيل إلا وقد حدَّثَناه أيضًا ــ عن سعيد بن أبي عَروبة، عن قتادة، عن أبي مِجْلَزٍ لاحق بن حميدٍ: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بعث عمار بن ياسرٍ إلى أهل الكوفة على صلاتهم وجيوشهم، وعبد الله بن مسعودٍ على قضائهم وبيت مالهم، وعثمان بن حُنيفٍ على مساحة الأرض، ثم فرض لهم في كل يومٍ شاةً بينهم: شطرها وسواقطها لعمّارٍ، والشطر الآخر بين هذين. ثم قال: ما أرى قريةً يؤخَذ منها كل يومٍ شاةٌ إلا سريعًا خرابها. قال: فمسحَ عثمان الأرضَ، فجعل على جَرِيب (٢) الكَرْم عشرة دراهم، وعلى جريب النخل خمسة دراهم، وعلى جريب القَصَب (٣) ستة دراهم، وعلى جريب البُرّ أربعة دراهم، وعلى جريب الشعير درهمين، وعلى أهل الذمة في أموالهم التي يختلفون بها في كل عشرين درهمًا درهمًا، وجعل على رؤوسهم ــ وعطَّل النساء والصبيان من ذلك ــ أربعةً وعشرين كل سنةٍ، ثم كتب بذلك إلى عمر - رضي الله عنه - فأجازه ورضي به. فقيل لعمر: تجار الحرب كم نأخذ منهم


(١) في "الأموال" (١٨٢)، وعنه في "المحلى" (٦/ ١١٦). وأخرجه أيضًا أبو عبيد (١٠٥) وابن أبي شيبة (١٠٨٢٦)، وابن المنذر في "الأوسط" (٦/ ٤٣) والبيهقي في "الكبير" (٦/ ٣٥٤، ٩/ ١٣٦) من طرقٍ عن سعيد به مطولًا ومختصرًا. وأخرجه عبد الرزاق (١٠١٢٨) عن معمر عن قتادة به. وهو مرسل، فإن أبا مجلز لم يُدرك عمر.
(٢) الجريب: قطعة متميزة من الأرض يختلف مقدارها بحسب اصطلاح أهل الأقاليم.
(٣) المقصود به قصب السكر.