للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يشهدون السوق، فلا بأس.

وقال عبد الملك بن حبيب: سُئِل ابن القاسم عن الركوب في السفن التي تركب فيها النصارى إلى أعيادهم، فكَرِه ذلك مَخافة نزول السخطة عليهم بشركهم الذي اجتمعوا عليه.

قال: وكَرِه ابن القاسم للمسلم أن يهدي إلى النصراني في عيده مكافأةً له، ورآه من تعظيم عيده وعونًا له على كفره، ألا ترى أنَّه لا يَحِلُّ للمسلمين أن يبيعوا من النصارى شيئًا من مصلحة عيدهم، لا لحمًا ولا أدمًا ولا ثوبًا، ولا يعارون دابَّةً، ولا يُعانون على شيء من عيدهم، لأنَّ ذلك من تعظيم شركهم وعونهم على كفرهم، وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك، وهو قول مالك وغيره، لم أعلمه اختلف فيه. هذا لفظه في «الواضحة» (١).

وفي كتب أصحاب أبي حنيفة: مَن أهدى لهم يوم عيدهم بطيخةً بقصد تعظيم العيد فقد كفر (٢).

فصل

قولهم: (ولا نجاورهم بالخنازير ولا ببيع الخمور).

يجوز أن يكون بالراء المهملة من المجاورة، أي: بيع الخمور


(١) ونقله ابن أبي زيد في «النوادر والزيادات» (٤/ ٣٦٨) مختصرًا.
(٢) قال أبو حفص الكبير، شيخ الحنفية بما وراء النهر (ت ٢١٧): لو أن رجلًا عبدَ الله خمسين سنة، ثم أهدى لمشرك يوم النيروز بيضةً يريد تعظيم اليوم فقد كفر وحبط عمله. «تبيين الحقائق» (٦/ ٢٢٨)