(٢) في المطبوع: "شريح"، تحريف. (٣) قال في "الأحكام السلطانية" (ص ٢٢٣): "ويهود خيبر وغيرهم في الجزية سواء بإجماع الفقهاء". وكذا في "الأحكام السلطانية" لأبي يعلى (ص ١٥٤). (٤) في الأصل: "شيء أوله" تحريف. (٥) في المطبوع: "دينار"، تحريف. خصَّه النبي - صلى الله عليه وسلم - بأنه تَجزي عنه جذعة في الأضحية وقال: "ولن تَجزي عن أحدٍ بعدك"، وذلك لأنه تعجَّل الذبح قبل الصلاة، ولم يبقَ له شيء يذبحه بعد الصلاة غير جذعة من المعز. أخرجه البخاري (٩٥٥) ومسلم (١٩٦١) من حديث البراء. (٦) وذلك حين أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - امرأة أبي حذيفة سهلة بنت سهيل أن تُرضعه بعد ما قد بلغ مبلغ الرجال، لتَحْرُم عليه، وكان قد تبنَّاه أبو حذيفة، فكان يدخل عليها قبل نزول آيات الأحزاب في النهي عن التبنِّي. أخرجه البخاري (٤٠٠٠) ومسلم (١٤٥٣) من حديث عائشة. ورأت عامَّة أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - عدا عائشة أن رضاع الكبير كانت رخصة أرخصها النبي - صلى الله عليه وسلم - لسالمٍ خاصَّة. أخرجه مسلم (١٤٥٤).