للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

في المنع من استعمال اليهود والنصارى في شيء من ولايات المسلمين وأمورهم

قال أبو طالب (١): سألت أبا عبد الله: يُستعمل اليهودي والنصراني في أعمال المسلمين مثل الخراج؟ قال: لا يُستعان بهم في شيء.

وقال أحمد (٢): حدثنا وكيعٌ، ثنا مالك بن أنسٍ، عن عبد الله بن زيد (٣)، عن ابن نِيار (٤)، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنا لا نستعين بمشركٍ".

قال عبد الله (٥): قال أبي: هذا خطأ، أخطأ فيه وكيع (٦)؛ إنما هو عن الفُضَيل (٧) بن أبي عبد الله، عن عبد الله بن نِيارٍ، عن عروة، عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى بدرٍ، فتبعَه رجل من المشركين فلحقه عند الحَرَّة،


(١) كما في "الجامع" (١/ ١٩٥).
(٢) كما في المصدر السابق من طريق ابنه عبد الله عنه. وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (٣٣٨٣٤) وابن ماجه (٢٨٣٢) من طريق وكيع به.
(٣) كذا في الأصل. وفي "الجامع": "يزيد". وعند ابن ماجه (٢٨٣٢): قال علي في حديثه: عبد الله بن يزيد أو زيد.
(٤) في الأصل و"الجامع": "بيان" مهملًا، والصواب ما أثبتناه من المصادر.
(٥) كما في "الجامع" عقب الحديث.
(٦) وكذا قال أبو حاتم في "العلل" لابنه (٩١٥) والدارقطني في "علله" (٣٥٦٥).
(٧) في الأصل: "الفضل" خطأ.