للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل (١)

ومَن بعضُه حرٌّ فقياس المذهب أن عليه الجزية بقدر ما فيه من الحرِّية.

فصل (٢)

فإنْ عَتَق العبدُ فهل تجب عليه الجزية؟ فيه روايتان عن أحمد:

إحداهما: أن الجزية واجبةٌ عليه سواءٌ كان المُعتِق مسلمًا أو كافرًا، وهذا ظاهر المذهب وقول أكثر أهل العلم، منهم الإمام الشافعي وأبو حنيفة والليث بن سعدٍ وسفيان الثوري وغيرهم.

والثانية: لا جزيةَ عليه، نصَّ عليها في رواية بكر بن محمد (٣) عن أبيه أنه قال لأبي عبد الله: النصراني الذي أُعتِق عليه جزية؟ قال: ليس عليه جزيةٌ، لأن ذمته ذمةُ مواليه، ليس عليه جزية.

ووهَّن الخلال (٤) هذه الرواية وقال: هذا قول قديمٌ رجع عنه أحمد، والعمل على ما رواه الجماعة.

وعن الإمام مالك روايتان أيضًا (٥)، إحداهما: أن عليه الجزية.


(١) "المغني" (١٣/ ٢٢٠).
(٢) انظر: "المغني" (١٣/ ٢٢٣).
(٣) "الجامع" (١/ ١٨١).
(٤) "الجامع" (١/ ١٨٢).
(٥) كما في "المغني" (١٣/ ٢٢٣).