للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

وأما الفلَّاحون الذين لا يقاتلون والحرَّاثون فظاهر كلام الأصحاب أن تؤخذ منهم الجزية؛ لأنهم لم يستثنوهم مع من استُثْنِي، وظاهر كلام أحمد أنه لا جزيةَ عليهم فإنه قال: من أطبقَ بابه على نفسه ولم يُقاتِل لم يُقتَل، ولا جزيةَ عليه.

وقال في "المغني" (١): فأما الفلاح الذي لا يقاتل فينبغي أن لا يُقتَل، لما رُوي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال: اتقوا الله في الفلَّاحين الذين لا يَنْصِبون لكم في الحرب (٢). وقال الأوزاعي: لا يُقتَل الحرَّاث إذا عُلِم أنه ليس من المقاتلة. وقال الشافعي: يُقتَل إلّا أن يؤدِّي الجزيةَ، لدخوله في عموم المشركين. ولنا (٣) قول عمر، وأن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقتلوهم حين فتحوا البلاد؛ ولأنهم لا يقاتلون فأَشْبَهوا الشيوخَ والرهبان. انتهى كلامه.

وظاهره أنه لا جزيةَ عليهم.

فصل

وأهل خيبر وغيرهم من اليهود في الذمة والجزية سواءٌ، لا يُعلم نزاعٌ بين الفقهاء في ذلك.


(١) (١٣/ ١٨٠).
(٢) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٣: ٢/ ٢٣٩)، والبيهقي (٩/ ٩١).
(٣) في الأصل والمطبوع: "وأما". والتصويب من "المغني".