للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الدين ويُذِلُّ الله الكافرين، والذِّمِّي ليس من أهل حمله والعِزِّ به.

وكذلك يمنع من اتخاذ أنواع السلاح وحملها على اختلاف أجناسها كالقوس والنشَّاب والرُّمح، وما يُتقَّى (١) بأسُه. ولو مُكِّنوا من هذا لأفضى إلى اجتماعهم على قتال المسلمين وحِرابهم.

قال أبو القاسم الطبري: ومن جرَت عادته بالركوب منهم مِن دَهاقينهم (٢) ونحوهم، فإنَّه يجوز له الركوب إذا أَذِن له الإمام فيركب البغلة والحمار على إكافٍ من غير لجامٍ ولا حَكَمةٍ ولا سُفْرٍ (٣) ولا مركبٍ محلًّى بذهب [أو] فضةً (٤)، كما سنَّ أمير المؤمنين - رضي الله عنه - لهم حيث قالوا: (ولا نتشبه بالمسلمين في مراكبهم).

فصل

قال [علي بن] عبد العزيز (٥): حدثنا القاسم، حدثنا النَّضْر بن إسماعيل، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن خليفة بن قيس قال: قال عمر:


(١) في المطبوع: «يبقى»، خطأ. أخشى أن يكون الصواب: «ما يَقي بأسَه»، أي: يُمنع من اتخاذ السلاح ومِن اتخاذ ما يقي بأسَه، كالدرع، والمِجن، والمِغفَر، ونحوه.
(٢) جمع: دُِهقان (بالكسر والضم)، يُطلق على رئيس القرية، وزعيم الفلَّاحين، والتاجر.
(٣) في الأصل: «تفر»، تصحيف. و «السُّفْر» جمع سِفار: ما يكون من الحديدة في أنف البعير، بمنزلة الحكمة من الفرس.
(٤) في الأصل: «ذهب فضة»، وكُتب عليه «كذا» بالحمرة.
(٥) أبو القاسم البغوي، راوي كتاب «الأموال» للقاسم بن سلَّام، والأثر فيه برقم (١٤٥)، وعن علي البغوي رواه ابن المنذر في «الأوسط» (٦/ ١٣). ولعل المؤلف صادر عن كتاب هبة الله الطبري، فقد سبق (ص ٣٥٣) أن نقل منه أثرًا رواه من طريق أبي عُبيد.