للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفطرة، وإنَّما حُكم بكفره تبعًا لأبويه لثبوت ولايتهما عليه. فإذا انقطعت ولايتُهما بالسِّباء عمل مقتضي الفطرة عمَلَها إذ لم يبقَ له معارِض، فكيف يُحكَم بكفره وقد زال حكم الأبويَّة عنه، وهو لم يصف الكفرَ ولم يعرفه؟ وإنَّما كان كافرًا تبعًا لهما، والمتبوع قد زال حكم استتباعه إذ لم يبق له تصرُّفٌ في نفسه، ولا ولايةٌ على ولده.

ومِن هاهنا قال الإمام أحمد ومَن تبعه: إنَّه يُحكم بإسلامه بموت الأبوين، إذ عدمهما أقوى في زوال التبعية من سِبائه (١) منفردًا عنهما أو معهما أو مع أحدهما.

فصل

في ذكر نصوص أحمد في هذا الباب (٢)

قال علي بن سعيد: سمعت أحمد وسئل عن السريَّة في أرض العدو يأخذون صبيانًا، قال: قد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قتل الولدان؛ [إن] (٣) كان معهم غَنَمٌ يسوقونه (٤)، وإن لم يكن معهم غنمٌ فلا أعلم له وجهًا، إلَّا أن يُدفَع إلى بعض الحصون من الروم.


(١) في المطبوع: «سابيه»، خطأ مخالف للأصل.
(٢) من «جامع الخلال»، باب الصغير يؤسر مع أحد أبويه (١/ ٨٢ - ٩٠) ولاءً.
(٣) مستدرك من «الجامع».
(٤) أي: إن كان مع السرية غنم أخذوه من العدوِّ فساقوه، جاز لهم أخذ الصبي الصغير، لأنه سيُسقى من لبن الغنم فلا يهلك.