للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحدها (١): أنَّه إن سبي مع أبويه فهو على دينهما. وإن سبي مع أحدهما تبع سابيه. وهذه طريقة أبي الخطاب وغيره.

والثانية: أنَّه إن سبي منفردًا تبع سابيه، وإن سبي مع أحد أبويه ففيه روايتان، إحداهما: يتبع سابيه، والثانية: يتبع من سُبي معه. وهي طريقة القاضي وأبي البركات وغيرهما.

الطريقة الثالثة: أن الروايتين في المسألتين أعني إذا سبي مع أبويه أو مع أحدهما. وهذه طريقة ابن أبي موسى.

وقالت المالكية: متى سبي مع أبيه تبعه، وإن سبي منفردًا أو مع أمِّه تبع سابيه.

وقالت الحنفية: إذا سبي الطفل فما دام في دار الحرب فهو على دين أبويه. فإن أُدخل إلى دار الإسلام، فإن كان معه أبواه أو أحدهما فهو على دينهما، ولو مات الأبوان بعد ذلك فهو على ما كان. وإن لم يكن معه واحدٌ منهما حتى دخل دار الإسلام فهو مسلم تبعًا للدار. ولو أسلم أحد الأبوين في دار الحرب فالصبي مسلم بإسلامه. وكذلك لو أسلم في دار الإسلام، ثم سُبي الصبي بعده وصار في دار الإسلام فهو مسلم.

والصحيح في هذه المسائل أنَّه يحكم بإسلامه تبعًا لسابيه مطلقًا ــ وهذا مذهب الأوزاعي (٢)، وهو إحدى الروايات عن أحمد ــ لأنَّه مولودٌ على


(١) كذا في الأصل.
(٢) انظر: «سير الأوزاعي» للشافعي (٩/ ٢٦٨ - الأم)، و «جامع الخلال» (١/ ٨٧).