للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل (١)

ويؤخذ منهم العشر في جميع أموال التجارة.

وقال القاضي (٢): إذا دخلوا بمِيْرةٍ بالناس إليها حاجةٌ أُذِن لهم في الدخول بغير عُشرٍ، ليكثر على المسلمين. وهذا مذهب الشافعي، ومنصوصُ أحمد وعمر بخلافه.

وقد روى مالك عن الزهري عن سالمٍ عن أبيه عن عمر أنه كان يأخذ من النَّبَط من القُطْنِيّة (٣) العُشرَ، ومن الحِنطة والزيت (٤) نصف العشر، ليكثر الحملُ إلى المدينة (٥).

ولكن إذا رأى الإمام التخفيفَ عنهم لهذه المصلحة أو التركَ بالكلية فله ذلك. وهذا عارضٌ، لا أنه ترك تعشير المِيْرة بالكلية.

فصل (٦)

ويؤخذ العشر من كل تاجرٍ (٧) صغيرٍ أو كبيرٍ ذكرًا أو أنثى.


(١) انظر: "المغني" (١٣/ ٢٣٥).
(٢) كما في المصدر السابق.
(٣) هي ما يُدَّخر في البيت من الحبوب ويطبخ مثل العدس. وتقدم تفسيرها.
(٤) كذا في الأصل و"الموطأ". وفي "المغني": "والزبيب".
(٥) "الموطأ" (١/ ٣٧٧، ٣٧٨). وتقدم.
(٦) انظر: "المغني" (١٣/ ٢٣٥).
(٧) في "المغني": "ويؤخذ العشر من كل حربي تاجر، ونصف العشر من كل ذمي تاجر".