للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال الميموني (١): وسألت أبا عبد الله فأملى عليَّ: على أهل الحرب العشرُ، حديث أنس بن مالك (٢).

وقال صالحٌ (٣): قال أبي: أهل الحرب إذا مرُّوا بالعشَّار أخذ منهم العُشر، من العشرة واحدًا. وفي موضع آخر قال: قلت لأبي: كم يُؤخذ من أهل الحرب؟ قال: العُشر؛ من كل عشرة دنانير دينارٌ.

قلت (٤): حديث عمر: "كم يأخذون منكم إذا قدمتم [عليهم؟ قالوا: العُشر" (٥). قال: خذ منهم العُشر على حديث أنس].

حدثنا محمد بن جعفرٍ، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أنسٍ أن عمر بعثه أميرًا أو مصدِّقًا، وأمره أن يأخذ من المسلمين: من كل أربعين درهمًا درهمًا، ومن أهل الذمة: من كل عشرين درهمًا درهمًا، ومن أهل الحرب: من كل عشرةٍ واحدًا (٦).


(١) المصدر نفسه (٢٠٢).
(٢) كذا في الأصل و"الجامع". وفي المطبوع: "كما في حديث أنس بن مالك عن عمر".
(٣) "الجامع" (٢٠٣).
(٤) القائل الخلال في المصدر السابق، ومنه الزيادة.
(٥) تقدَّم (ص ١٥٠) وسيأتي مرَّة أخرى قريبًا. وفي إسناده انقطاع، ولعله لذا قال أحمد: إن المعوَّل إنما هو على حديث أنس عن عمر.
(٦) "الجامع" (٢٠٤)، وقد تقدَّم (ص ٢١٩، ٢٢٢) من رواية أنس بن سيرين عن أنس.