للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

قولهم: (ولا نخرج صليبًا ولا كتابًا في أسواق المسلمين).

فيه زيادةٌ على عدم إظهارهم ذلك على كنائسهم وفي صلواتهم، فهم ممنوعون من إظهاره في أسواق المسلمين وإن لم يرفعوا أصواتهم به. ولا يُمنَعون من إخراجه في كنائسهم وفي منازلهم، بل الممنوع منه فيها رفع أصواتهم ووضع الصليب على أبواب الكنائس.

فصل

قولهم: (وأن لا نخرج باعوثًا ولا شعانينًا، ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، ولا نُظهر النِّيران معهم في أسواق المسلمين).

فأمَّا الباعوث فقد فسَّره الإمام أحمد في رواية ابنه صالح (١) فقال: يخرجون كما نخرج في الفطر والأضحى. ومن هنا قال أحمد في رواية ابن هانئ (٢): ولا يتركوا أن يجتمعوا في كلِّ أَحَدٍ، ولا يظهروا لهم خمرًا، ولا ناقوسًا.

فإنَّ اجتماعهم المذكور هو غاية الباعوث ونهايته، فإنَّهم ينبعثون إليه من كلِّ ناحية.

وليس مراد أبي عبد الله منعَ اجتماعهم في الكنيسة إذا تسلَّلوا إليها لِوَاذًا،


(١) كذا، وهو وهم، فإن الرواية في «الجامع» (٢/ ٤٢٤) هي عن «عمر بن صالح»، له ترجمة في «طبقات الحنابلة» (٢/ ١٠٧).
(٢) «الجامع» (٢/ ٤٢٥).