للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لمن تقرُّ في يده من مسلم وكافرٍ، ولا تتغير بإسلام ولا ذمةٍ.

قال أحمد في رواية ابنه صالحٍ وأبي الحارث (١): كلُّ أرضٍ جلا (٢) عنها أهلها بغير قتالٍ فهي فيءٌ.

فصل

النوع السادس: أرضٌ صالحناهم على نزولهم عنها، وتكون ملكًا لنا وتقرُّ (٣) في أيديهم بالخراج، فحكم هذه الأرض أيضًا حكم أرض العنوة: أنها تصير وقفًا للمسلمين وتقرُّ في أيديهم بالخراج، ولا يسقط هذا الخراج بالإسلام، ولا يُمنعون من المناقلة فيها، ويكون ذلك مناقلةً عن حق الاختصاص، لا بيعٌ (٤) لرقبة الأرض إذ ليست ملكًا لهم، وإنما يُعاوَضون على منفعة الاختصاص.

وليس في ذلك إبطال حق المسلمين من رقبة الأرض ولا نفعها، فلا يُمنعون منه، ويكونون أحقَّ بهذه الأرض ما أقاموا على صلحهم، ولا تنتقل من أيديهم سواءٌ أسلموا أو أقاموا على كفرهم، كما لا تُنتزع الأرض من مستأجرها. وإن صاروا ذمةً وضُربت عليهم الجزية لم يسقط عنهم الخراج، بل يُجمع عليهم الخراج والجزية.


(١) "الأحكام السلطانية" لأبي يعلى (ص ١٤٨، ١٦٤).
(٢) في الأصل: "خلا" تصحيف.
(٣) في هامش الأصل: "وتعشر" بعلامة خ.
(٤) كذا في الأصل مرفوعًا.